Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة البقرة - الآية 158

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) (البقرة) mp3
قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن دَاوُد الْهَاشِمِيّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَ : قُلْت أَرَأَيْت قَوْل اللَّه تَعَالَى " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر اللَّه فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " قُلْت فَوَاَللَّهِ مَا عَلَى أَحَد جُنَاح أَنْ لَا يَتَطَوَّف بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَة : بِئْسَمَا قُلْت يَا اِبْن أُخْتِي إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتهَا عَلَيْهِ كَانَتْ : فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف بِهِمَا وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ لِأَنَّ الْأَنْصَار كَانُوا قَبْل أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاة الطَّاغِيَة الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْد الْمُشَلَّل ; وَكَانَ مِنْ أَهْل لَهَا يَتَحَرَّج أَنْ يَطُوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَة فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّج أَنْ نَطُوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر اللَّه فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّف بِهِمَا " قَالَتْ عَائِشَة : ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَاف بِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَع الطَّوَاف بِهِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي رِوَايَة عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ قَالَ فَحَدَّثْت بِهَذَا الْحَدِيث أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْم مَا كُنْت سَمِعْته وَلَقَدْ سَمِعْت رِجَالًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُولُونَ إِنَّ النَّاس - إِلَّا مَنْ ذَكَرْت عَائِشَة - كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافنَا بَيْن هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَّة وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ الْأَنْصَار إِنَّمَا أَمَرَك بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَر بِالطَّوَافِ بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر اللَّه " قَالَ أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن فَلَعَلَّهَا نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث مَالِك عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِيّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَاصِم بْن سُلَيْمَان قَالَ : سَأَلْت أَنَسًا عَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ؟ قَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر اللَّه " وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِيره عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَتْ الشَّيَاطِين تُفَرِّق بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة اللَّيْل كُلّه وَكَانَتْ بَيْنهمَا آلِهَة فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام سَأَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّوَاف بَيْنهمَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة وَقَالَ الشَّعْبِيّ : كَانَ إِسَاف عَلَى الصَّفَا وَكَانَتْ نَائِلَة عَلَى الْمَرْوَة وَكَانُوا يَسْتَلِمُونَهُمَا فَتَحَرَّجُوا بَعْد الْإِسْلَام مِنْ الطَّوَاف بَيْنهمَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " قُلْت " ذَكَرَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق فِي كِتَاب السِّيرَة أَنَّ إِسَافًا وَنَائِلَة كَانَا بَشَرَيْنِ فَزَنَيَا دَاخِل الْكَعْبَة فَمُسِخَا حَجَرَيْنِ فَنَصَبَتْهُمَا قُرَيْش تُجَاه الْكَعْبَة لِيَعْتَبِر بِهِمَا النَّاسُ فَلَمَّا طَالَ عَهْدهمَا عُبِدَا ثُمَّ حُوِّلَا إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَنُصِبَا هُنَالِكَ فَكَانَ مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَة يَسْتَلِمهُمَا وَلِهَذَا يَقُول أَبُو طَالِب فِي قَصِيدَته الْمَشْهُورَة : وَحَيْثُ يُنِيخ الْأَشْعَرُونَ رِكَابهمْ لِمُفْضَى السُّيُول مِنْ إِسَاف وَنَائِل وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر الطَّوِيل وَفِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافه بِالْبَيْتِ عَادَ إِلَى الرُّكْن فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَاب الصَّفَا وَهُوَ يَقُول " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر اللَّه " ثُمَّ قَالَ " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّه بِهِ " وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ " اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا شُرَيْح حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن الْمُؤَمِّل عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة عَنْ حَبِيبَة بِنْت أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوف بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَالنَّاس بَيْن يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّة السَّعْي يَدُور بِهِ إِزَاره وَهُوَ يَقُول " اِسْعُوا فَإِنَّ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْي " ثُمَّ رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق : أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ وَاصِل مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَة عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة أَنَّ اِمْرَأَة أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة يَقُول " كُتِبَ عَلَيْكُمْ السَّعْي فَاسْعَوْا" وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مَذْهَب مَنْ يَرَى أَنَّ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة رُكْن فِي الْحَجّ كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ مَالِك وَقِيلَ إِنَّهُ وَاجِب وَلَيْسَ بِرُكْنٍ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا وَسَهْوًا جَبَرَهُ بِدَمٍ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَبِهِ يَقُول طَائِفَة وَقِيلَ بَلْ مُسْتَحَبّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَالشَّعْبِيّ وَابْن سِيرِينَ وَرُوِيَ عَنْ أَنَس وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَحُكِيَ عَنْ مَالِك فِي " الْعُتْبِيَّة" قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا " وَالْقَوْل الْأَوَّل أَرْجَح لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام طَافَ بَيْنهمَا وَقَالَ " لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ " فَكُلّ مَا فَعَلَهُ فِي حَجَّته تِلْكَ وَاجِبٌ لَا بُدّ مِنْ فِعْله فِي الْحَجّ إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ وَاَللَّه أَعْلَم وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " اِسْعُوا فَإِنَّ اللَّه كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْي" فَقَدْ بَيَّنَ اللَّه تَعَالَى أَنَّ الطَّوَاف بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر اللَّه أَيْ مِمَّا شَرَعَ اللَّه تَعَالَى لِإِبْرَاهِيم فِي مَنَاسِك الْحَجّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَنَّ أَصْل ذَلِكَ مَأْخُوذ مِنْ طَوَاف هَاجَرَ وَتَرْدَادهَا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة فِي طَلَب الْمَاء لِوَلَدِهَا لَمَّا نَفِدَ مَاؤُهُمَا وَزَادهمَا حِين تَرَكَهُمَا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام هُنَالِكَ وَلَيْسَ عِنْدهمَا أَحَد مِنْ النَّاس فَلَمَّا خَافَتْ عَلَى وَلَدهَا الضَّيْعَة هُنَالِكَ وَنَفِدَ مَا عِنْدهمَا قَامَتْ تَطْلُب الْغَوْث مِنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَزَلْ تَتَرَدَّد فِي هَذِهِ الْبُقْعَة الْمُشَرَّفَة بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة مُتَذَلِّلَة خَائِفَة وَجِلَة مُضْطَرَّة فَقِيرَة إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى كَشَفَ اللَّه كُرْبَتهَا وَآنَسَ غُرْبَتهَا وَفَرَّجَ شِدَّتهَا وَأَنْبَعَ لَهَا زَمْزَم الَّتِي مَاؤُهَا " طَعَام طُعْم وَشِفَاء سُقْم " فَالسَّاعِي بَيْنهمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْضِر فَقْره وَذُلّه وَحَاجَته إِلَى اللَّه فِي هِدَايَة قَلْبه وَصَلَاح حَاله وَغُفْرَان ذَنْبه وَأَنْ يَلْتَجِئ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لِتَفْرِيجِ مَا هُوَ بِهِ مِنْ النَّقَائِص وَالْعُيُوب وَأَنْ يَهْدِيه إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم وَأَنْ يُثَبِّتهُ عَلَيْهِ إِلَى مَمَاته وَأَنْ يُحَوِّلهُ مِنْ حَاله الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الذُّنُوب وَالْمَعَاصِي إِلَى حَال الْكَمَال وَالْغُفْرَان وَالسَّدَاد وَالِاسْتِقَامَة كَمَا فَعَلَ بِهَاجَر عَلَيْهَا السَّلَام . وَقَوْله " فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا " قِيلَ زَادَ فِي طَوَافه بَيْنهمَا عَلَى قَدْر الْوَاجِب ثَامِنَة وَتَاسِعَة وَنَحْو ذَلِكَ وَقِيلَ يَطُوف بَيْنهمَا فِي حَجَّة تَطَوُّع أَوْ عُمْرَة تَطَوُّع وَقِيلَ الْمُرَاد تَطَوَّعَ خَيْرًا فِي سَائِر الْعِبَادَات حَكَى ذَلِكَ الرَّازِيّ وَعَزَى الثَّالِث إِلَى الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَاَللَّه أَعْلَم وَقَوْله " فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " أَيْ يُثِيب عَلَى الْقَلِيل بِالْكَثِيرِ عَلِيمٌ بِقَدْرِ الْجَزَاء فَلَا يَبْخَس أَحَدًا ثَوَابه " لَا يَظْلِم مِثْقَال ذَرَّة وَإِنْ تَكُ حَسَنَة يُضَاعِفهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْه أَجْرًا عَظِيمًا " .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • الحسبة

    الحسبة : ولاية دينية يقوم ولي الأمر - الحاكم - بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس فعله؛ صيانة للمجتمع من الانحراف؛ وحماية للدين من الضياع؛ وتحقيقاً لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقا لشرع الله تعالى. وفي هذا الكتاب بيان لبعض أحكام الحسبة، مع بيان العلاقة بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/104628

    التحميل:

  • التفسير الميسر

    التفسير الميسر: تفسير متميز كتبه نخبة من العلماء وفق عدة ضوابط، من أهمها: 1- تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره. 2- الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح. 3- إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة الإسلامية من خلال التفسير. 4- كون العبارة مختصرة سهلة، مع بيان معاني الألفاظ الغريبة في أثناء التفسير. 5- كون التفسير بالقدر الذي تتسع له حاشية مصحف المدينة النبوية. 6- وقوف المفسر على المعنى المساوي، وتجنب الزيادة الواردة في آيات أخرى حتى تفسر في موضعها. 7- إيراد معنى الآية مباشرة دون حاجة إلى الأخبار، إلا ما دعت إليه الضرورة. 8- كون التفسير وفق رواية حفص عن عاصم. 9- تجنب ذكر القراءات ومسائل النحو والإعراب. 10- مراعاة المفسر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة. 11- تجنب ذكر المصطلحات التي تتعذر ترجمتها. 12- تفسير كل آية على حده، ولا تعاد ألفاظ النص القرآني في التفسير إلا لضرورة، ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها. - ملحوظة:الملف الوورد منسوخ من الطبعة الأولى، أما ملف pdf فنسخة مصورة من الطبعة الثانية وتتميز بجودتها العالية.

    الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف www.qurancomplex.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/229635

    التحميل:

  • رسالة في الدماء الطبيعية للنساء

    رسالة في الدماء الطبيعية للنساء: بحث يفصل فيه فضيلة الشيخ أحكام الدماء الطبيعية للنساء، وتنقسم الرسالة إلى سبعة فصول على النحو التالي : الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته. الفصل الثاني: في زمن الحيض ومدته. الفصل الثالث: في الطوارئ على الحيض. الفصل الرابع: في أحكام الحيض. الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها. الفصل السادس: في النفاس وحكمه. الفصل السابع: في استعمال مايمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/44936

    التحميل:

  • رسالة في حكم السحر والكهانة

    رسالة في حكم السحر والكهانة: رسالة قيمة في بيان حكم السحر والتحذير منه، وحكم إتيان الكهان بأسلوب سهل ميسر، مقرونا بالدليل الشرعي من الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2045

    التحميل:

  • حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام

    يقول ول ديوارانت: «لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزردشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد نظيراً لها في البلاد المسيحية في هذه الأيام؛ فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لعلمائهم وقضاتهم وقوانينهم». فهذه المعاملة الحسنة التي أبداها المسلمون لمخالفي دينهم ليست طارئة أو غريبة، بل هي منطلقة من أسس دين الإسلام نفسه الذي يقوم على أساسين راسخين في هذا هما: الأساس الأول: حفظ كرامة الإنسان لكونه إنساناً، والأساس الآخر: كفالة حرية الاعتقاد. ولكننا اليوم نسمع أصواتاً متعالية تتهم الإسلام وأهله بانتهاك حقوق الإنسان خاصة مع غير المسلمين؛ دون أدلة ولا براهين. لذلك جاء هذا الكتاب (حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام) كي يعرف غير المسلمين حقوقهم؛ فيدركوا ما ينبغي لهم، ولا يتجاوزوه إلى ما ليس لهم، فيطالبوا به دون وجه حق، ولكي يعرف المسلمون حقوقهم غيرهم؛ فلا يظلموهم ببخسهم إياها كلها أو بعضها.

    الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/351217

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة